الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

92

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

( مسألة 21 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة ، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل . نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين . أقول : هذه المسألة غير مذكورة في كلمات كثير من الأصحاب ، ولم نجد ذكرها في كلمات أهل الخلاف أيضاً . نعم ذكر في « القواعد » : « أنّ العضو المبان كالمتصل ؛ على إشكال » « 1 » . وذكر فخر المحقّقين في « الإيضاح » ، في تقرير إشكال والده 0 وجهين في المسألة ، واستدلّ لكلّ منهما بما ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه ، ثمّ قال في آخر كلامه : « والأصحّ عندي الأوّل » « 2 » أي الحرمة . وقال في « كشف اللثام » : « والعضو المبان كالمتّصل ؛ على إشكال » « 3 » . وقال في « العروة » في المسألة 45 من الفصل الأوّل من النكاح : « لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ ، مثل اليد ، والأنف ، واللسان ، ونحوها » ووافقه كثير من المحشّين . وصرّح في « المستمسك » : « بأنّه نصّ عليه غير واحد » وحكى عن الشيخ الأعظم : « أنّ المرجع فيه أصل البراءة بعد الإشكال في الاستصحاب » « 4 » . وحيث لم يرد نصّ خاصّ في المسألة ، فاللازم الرجوع إلى القواعد والأصول .

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 3 : 7 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد 3 : 10 . ( 3 ) . كشف اللثام 7 : 30 . ( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 52 .